هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع للعقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟
| |
كلا الأمرين جائزٌ شرعًا، والأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة؛ قال في "تحفة المحتاج" (9/ 350): [وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم] اهـ، والبقرة كالبعير في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم. |