ما هي الجنابة التي توجب الغسل؟



السؤال
هناك أمران يمكن أن يحدثا حال اللقاء الجنسي أو المداعبة بين الرجل وزوجته ، هو أن تصل المرأة إلى قمة الشهوة ولا تقذف ، أو أن تصل إليها وتقذف ، ووفقاً لهذا الكلام فقد قرأت كلاماً يقول إن المرأة إذا رأت السائل فإنه يجب عليها الغسل ، لكن في الحقيقة هناك نوعان من السائل ، الأول السائل المنوي المعروف ، والثاني السائل المهبلي ، فسؤالي هو : إذا داعب الرجل زوجته ووصلت إلى قمة الشهوة ولكنها لم تقذف ، فهل تصبح جنابة وبالتالي يلزمها الغسل ؟ .
نص الجواب




الحمد لله
أولاً:
ينبغي للزوجين أن يعلما أن موجبات الغسل في الجماع أمرين :
الأول : (الجماع) وهو إيلاج فرجه في فرج زوجته وإن لم يُنزل .
فعن أَبي هرَيرَة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَس بَيْن شُعَبِها الْأَربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ ) رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 348 ) وزاد ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) .
قال النووي – رحمه الله - :
ومعنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج : وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه ، وقد تقدم بيان هذا .
" شرح مسلم " ( 4 / 40 ، 41 ) .
والثاني : نزول المني .
فعن أبي سعيد الخدريّ أنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ ) . رواه مسلم ( 343 ) .
وهذا الماء يخرج من الرجل دفقاً ، ويخرج من المرأة بغير دفق ، وكلاهما يكون معه لذة ، ويعقبه فتور في البدن ، وكلاهما له الرائحة نفسها .
وانظري أجوبة الأسئلة ( 36865 ) و ( 83570 ) و ( 2458 ) و ( 12317 ) .

ثانياً :
مما ينبغي على المرأة المتزوجة معرفته أن السوائل التي تخرج منها في الجماع سائلان :
الأول : ما يَخرج ترطيباً للفرج ؛ ليسهل عملية الجماع ، وهذا لا يوجب غسلاً ، بل فيه الوضوء .
الثاني : ما يَخرج بعد الرعشة وأعلى النشوة ويعقبه فتور في البدن ، وهو " المني " ، ونزوله يوجب الغسل .
وهناك فروق بين ماء الرجل وماء المرأة ، فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق ، فعن أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها قالت : قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ) رواه مسلم ( 311 ) .
فهذا الماء (المني) هو الذي يجب الاغتسال على الرجل والمرأة إذا خرج .

والله أعلم

الفتاوى الشائعه